توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء هيئة المحكمة شرطٌ لازم لسلامة الحكم، فإذا نقص توقيع أحدهم سقطت حجيتها واعتبر الحكم معدوماً وقابلاً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1510 – إذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين من هيئة المحكمة فإنها تفقد قيمتها وحجيتها ويكون الحكم كالمعدوم ويتعرض للنقض. حيث أن العبرة لمسودة الحكم وخلو هذه المسودة من توقيع أحد المستشارين يجعله كالمعدوم. وحيث أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من اثنين فقط من هيئة المحكمة مما يفقدها قيمتها وحجيتها ويجعل الحكم المذكور كالمعدوم ويعرضه للنقض بما يتيح للطاعنين ما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع (القاعدتان 2590 و2593 من ). لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.