• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دخول قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً من الغير يجعل من فعل تقديم الهوية الكاذبة جرماً تاماً

إذا باشر الشخص دخول قاعة الامتحانات واستلم أوراق الفحص وحرر الأجوبة نيابةً عن غيره، فإن فعل تقديم الهوية الكاذبة يغدو جرماً تاماً لا مجرد شروع.

نص الاجتهاد

إن دخول قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً من الغير يجعل من فعل تقديم الهوية الكاذبة جرماً تاماً