إذا باشر الشخص دخول قاعة الامتحانات واستلم أوراق الفحص وحرر الأجوبة نيابةً عن غيره، فإن فعل تقديم الهوية الكاذبة يغدو جرماً تاماً لا مجرد شروع.
إن دخول قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً من الغير يجعل من فعل تقديم الهوية الكاذبة جرماً تاماً