القرار القضائي الذي لا تحمل مسودته إلا توقيعاً واحداً من أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يُعدّ صادراً عن الموقّع وحده، فيغدو معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
اذا كانت مسودة القرار لاتحمل الا توقيعا واحدا لاحد المستشارين من أعضاء الهيئة الحاكمة فإنه يعتبر صادرا عنه وحده ومما يؤدي الى اعتباره كالمعدوم ولا اثر قانوني له .