• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت مسودة القرار لاتحمل الا توقيعا واحدا لاحد المستشارين من أعضاء الهيئة الحاكمة فإنه يعتبر صادرا عنه وحده ومما يؤدي الى اعتباره

القرار القضائي الذي لا تحمل مسودته إلا توقيعاً واحداً من أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يُعدّ صادراً عن الموقّع وحده، فيغدو معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

اذا كانت مسودة القرار لاتحمل الا توقيعا واحدا لاحد المستشارين من أعضاء الهيئة الحاكمة فإنه يعتبر صادرا عنه وحده ومما يؤدي الى اعتباره كالمعدوم ولا اثر قانوني له .