• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا سلّمت الأوراق إلى والدة المطلوب تبليغه وامتنعت عن التوقيع دون اتباع إجراءات التسليم إلى المختار وإلصاق البيان على باب الموطن

التبليغ الذي يتمّ إلى أحد أفراد أسرة المطلوب تبليغه مع امتناعه عن التوقيع لا ينتج أثره القانوني إلا باستكمال إجراءات التبليغ البديلة المنصوص عليها، وإلا وقع البطلان. والحكم الصادر قبل التثبت من صحة هذا التبليغ يكون مشوباً بالخطأ الإجرائي ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

في حال جرى التبليغ إلى والدة المميز وامتنعت عن التوقيع يجب على المحضر أن يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان المناقشة: الحكم المميز صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح اللاذقية في 18/6/1955 رقم 1023/643 القاضي بإلزام المدعى عليه المميز بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى المدعى خالياً من الشواغل خلال ثلاثة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وبأن يدفع إلى المدعي مبلغ 1180 ليرة سورية بدلات الإيجار المستحقة وذلك لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه الذي اتخذ مسوغاً لاعتبار الدعوى ثابتة بحقه.في الموضوع:لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 – يتضح من محضر المحاكمة أن المحكمة كلفت المميز عليه بإبراز وثائقه مع أنه كان يترتب عليه أن يرفعها باستدعاء الدعوى ويبلغه صوراً عنها.إن تبليغه مذكرتي الدعوى الأولى والثانية لم يكن قانونياً.3 – البطاقة الثانية التي قيل أنها بلغت إليه لصقاً لم يتبلغها.4 – إن أحد الاشعارين يحمل اسم (فواز محمد) وهذا غير اسمه وغير توقيعه.5 – إن مذكرات التبليغ الصادرة عن المحكمة نفسها غير قانونية ومخالفة لأحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات.6 – إن الاشعار رقم 170 يشير إلى أنه مرسل من مهيبة وحسن في حين أن المميز عليه يزعم أنه وحده الذي أرسل الاخطارات.في مجمل هذه الأسباب:لما كان ثابتاً بما دون على مذكرة الدعوة الأولى ومذكرة الاخطار أن التبليغ قد جرى إلى والدة المميز وانها امتنعت عن التوقيع ولما كان في مثل هذه الحال يجب على المحضر المكلف بالتبليغ أن يطبق أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات بأن يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره بالواقع تحت طائلة البطلان بمقتضى المادة 38 من القانون السالف الذكر.ولما كانت المحكمة قد فصلت بالدعوى دون أن تلاحظ عدم صحة التبليغ، كان الحكم المميز سابقاً أوانه وجديراً بالنقض. لذلك فقد تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.