القرار المنقوض لا يبقى قائماً بعد نقضه، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد تثبيته أو الاعتداد به بعد زواله.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تثبت قرارها بعد النقض لانه غير قائم بعد نقضه .