• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تثبت قرارها بعد

القرار المنقوض لا يبقى قائماً بعد نقضه، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد تثبيته أو الاعتداد به بعد زواله.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تثبت قرارها بعد النقض لانه غير قائم بعد نقضه .