إذا قضت محكمة النقض بخروج الجرم عن اختصاص محكمة الأحداث، التزمت هذه الأخيرة بما انتهت إليه، وكان عليها إحالة الملف إلى النيابة العامة عند الاقتضاء بدل الاستمرار في نظره خارج ولايتها.
ان محكمة الاحداث ملزمة باتباع النقض تحت طائلة مخالفة احكام القانون على محكمة الموضوع اذا رأت ان الجرم يخرج عن اختصاصها بعد النقض ان تحيل الملف الى النيابة العامة لممارسة حقها في الادعاء بالجرائم الخارجة عن اختصاصها اذا رأت ذلك .