• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السطح والملجأ من الأجزاء المشتركة في البناء ولا يخرجـان عن هذه الصفة إلا بنص ثابت في السجل العقاري

الأجزاء من البناء التي أُعدّت للاستعمال المشترك بين جميع ملاك الطبقات أو الشقق تُعدّ من المرافق المشتركة حكماً، ولا تنتقل إلى الملكية المنفردة إلا إذا ورد في السجل العقاري نصٌّ صريح يخالف ذلك، ولا يُعتدّ بحصرٍ ضيقٍ لما ورد في النص التشريعي إذا كان المقصود شاملاً لكل ما خُصص للانتفاع المشترك.

نص الاجتهاد

إن السطح والملجأ يعتبران من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات البناء أو شققه المختلفة ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك. والتعداد الوارد في المادة 811 مدني ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها الطاعنة المستأنفة شرائه المقسم موضوع الدعوى.وحيث أن محكمة البداية كلفت الجهة المدعى عليها إثبات قيامها بالأعمال الواردة في العقد بعد أن أنكر المدعي قيام الجهة المدعى عليها بالرشة والإصلاحات. وحيث أن تخلف الجهة الطاعنة عن الإثبات بداية واستئنافاً يجعل ما تثيره لهذه النواحي لا يقوم على أساس ويتعين رفضه. وحيث أن السطح والملجأ يعتبران من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه، وذلك تطبيقاً للمادة 811 مدني وباعتبار أن التعداد الوارد في هذه المادة ليس وارداً على سبيل الحصر ويشمل كل ما كان معداً للاستعمال المشترك بين الجميع مما يجعل السطح والملجأ مشمولاً بعقد البيع بدون نص على ذلك. وبالتالي لا يتوجب على المشتري دفع ثمن مستقل لها. هذا فضلاً عن أن القيد العقاري يشير إلى أن الملكية المشتركة للملجأ بين ملاك الشقق مشمولة بأوصاف العقار. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن ما تتمسك به الجهة الطاعنة لا يقوم على أساس لجهة ما تدعيه من اتفاق ما تطالب به من ثمن الملجأ والسطح مما يتعين معه رفض طعنها.