القاضي الجنائي يملك إعادة تكييف الواقعة قانوناً، بشرط ألا يجاوز حدود الواقعة الثابتة في الدعوى وألا يضم إليها عناصر أو أفعالاً جديدة أو ينقلب بها إلى جريمة مغايرة في أساسها.
المحكمة غير مقيدة بوصف الجريمة وانما هي مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة امامها دون ان تضم اليها افعالا جديدة او ان تعمد الى قلب نوع الجريمة من أساسها .