• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير مقيدة بوصف الجريمة وانما هي مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة امامها دون ان تضم اليها افعالا جديدة او ان تعمد

القاضي الجنائي يملك إعادة تكييف الواقعة قانوناً، بشرط ألا يجاوز حدود الواقعة الثابتة في الدعوى وألا يضم إليها عناصر أو أفعالاً جديدة أو ينقلب بها إلى جريمة مغايرة في أساسها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مقيدة بوصف الجريمة وانما هي مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة امامها دون ان تضم اليها افعالا جديدة او ان تعمد الى قلب نوع الجريمة من أساسها .