إذا كان المتهم حدثاً في دعوى جزائية وجب تمكينه من الدفاع بواسطة محامٍ، كما يوجب القانون إجراء تحقيق اجتماعي في الجنايات باعتباره من النظام العام، ويُعدّ التدبير الإصلاحي تدبيراً وقائياً لا عقوبةً جزائية.
ان وجود محام عن الحدث يتولى الدفاع عنه متصل بالنظام العامان اجراء التحقيق الاجتماعي في الجنايات امر محتم ويتصل بالنظام العام ان التدبير الإصلاحي لايعتبر عقوبة