• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين المدعى عليه من إبداء دفاعه قبل صدور الحكم

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجزائية قبل سماع دفاع المدعى عليه وتمكينه من الكلام الأخير؛ فإذا صدر القرار دون ذلك خالف أصول المحاكمة وكان عرضةً للإبطال.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ يجب أن يكون المدعى عليه آخر المتكلمين وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة. حيث أن المادة 196 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن المدعي الشخصي يبدي مطالبه كما يبدي النائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية ومؤدى ذلك أن المدعى عليه يجب أن يكون آخر المتكلمين وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة. وحيث أن المحكمة قد أصدرت قرارها المطعون فيه في جلسة 10 / 12 / 1978 دون أن تسمع الى اقوال الطاعن مطلقاً خلاف لنص المادة 196 من قانون الأصول مما يجعل أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه.