التزام سائق المركبة قبل الانحراف عن مساره أو تغيير اتجاهه أو الولوج إلى الطريق أو الخروج منه باتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم إضرار الغير وإعلامهم بوضوح ومسبقاً، ووجوب اعتماد الخبرة القضائية ما لم يثبت ما هو أقوى منها مع تسبيب العدول عنها.
سير – سائق المركبه – مسؤوليه – خبره على سائق المركبه عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاوره للطريق أو الخروج منها، أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافه كافيه مستخدماً الأدوات الموجوده في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغايه. ليس للمحكمه إهمال الخبره إلا إذا استندت إلى دليل أقوى منها، وعليها أن تورد أسباباً كافيه لتبرير كل تعديل لما جاء في الخبره. قرار رقم * (ج 1614 ق 1580 ت 10/10/1979).