يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العامة عن جرم ترك الوظيفة المنصوص عليه في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات قبل تبليغ قرار اعتبار الموظف بحكم المستقيل، ما دام النص لم يرد فيه منع صريح لذلك.
ترك وظيفه – تحريك النيابه الدعوى العامه لايوجد نص يمنع النيابه العامه من تحريك الدعوى العامه بحق من يرتكب الجرم المعاقب عليه في الماده 364 مكرر من قانون العقوبات قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل. قرارات الهيئه العامه لمحكمه النقض حجه قانونيه تنزل منزله النص. قرار رقم (ج1654ق1597ت10/10/1979_ج1954ق1855ت16/6/1979_ج1917ق1839ت11/11/1979)