• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج الدفاتر التجارية الإجبارية قوتها الثبوتية ما لم تقترن بنود الحساب بمستنداتها المؤيدة

لا تكتسب الدفاتر التجارية الإجبارية قوتها الثبوتية كاملةً إلا إذا كانت قيودها الحسابية مقترنةً بمستنداتٍ تؤيدها؛ أما القيد المجرد غير المدعوم بوثيقة ثبوتية فلا تنهض به الحجة وحده.

نص الاجتهاد

إن القوة الثبوتية المستمدة من الدفاتر التجارية الإجبارية لا تنتج أثرها القانوني إذا لم تكن بنود الحساب مقترنة بمستنداته الثبوتية المناقشة: حيث الحكم المطعون فيه لم يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /15/ من قانون البينات فقد اعتمد هذا النص من لجوئه للخبرة. إلا أنه قرر أن القوة الثبوتية المستمدة من الدفاتر الإجبارية لا تنتج أثرها القانوني إذا لم تكن بنود الحساب مقترنة بمستنداته الثبوتية وهذا صحيح سيما وقد ثبت بالوثيقة التي أبرزها المطعون ضده وبشهادة الشاهدين أن المبلغ المدعى به كان حرر به سند وقد سدد هذا المبلغ واسترد السند بحاشية تفيد ذلك بتوقيع الدائن، فإن سبب الطعن يغدو معدوم السند والقرار المطعون فيه جدير بالتصديق.