يُعدّ في حكم الموظف، لأغراض المادة 340 من قانون العقوبات، كل من أُوكل إليه عملٌ دائم لدى وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو بلدية أو جهة من جهات القطاع العام أو المشترك، بصرف النظر عن مسمّاه الوظيفي؛ فإذا ترك عمله انطبقت عليه أحكام العقاب.
ترك وظيفه – موظف – الماده /364/ – صياغه جديده – مؤسسه الكهرباء ان المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 أعاد صياغه الماده 364 مكرر من قانون العقوبات واصبحت من صلب مواده. ان كلمه (موظف) الوارده في الماده 340 تشمل كل من عهد اليه بعمل دائم لدى احدى الوزارات اوالادارات او المؤسسات او الهيئات العامه او البلديات او المؤسسات البلديه او أي من جهات القطاع العام او المشترك ولاتاثير لتسميته موظفاً دائماً او موقتاً او مستخدماً او عاملاً . العامل في المؤسسه العامه للكهرباء اذا ترك العمل يقع تحت طائله العقاب. قرار رقم (ج1438ق1578ت10/10/1979)