التحقق من قيام عناصر الجرم والعذر المانع أو المخفف يعود إلى محكمة الموضوع وحدها، وعلى المحكمة أن تمحص صحة العذر المثار أمامها قبل ترتيب الأثر القانوني عليه.
ترك وظيفه – عناصر الجرم – عذر – تثبيت ان التحقيق من توافر عناصر الجرم المنصوص عنه في المرسوم ت رقم 46 يعود الى القضاء وحده، وللقضاء حق التثبيت من وجود العذر حيث يتعين عليه التثبيت من صحته عند الإدعاء به. قرار رقم (ج1631ق1588ت 10/10/1979).