• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توافر عناصر جرم ترك الوظيفة والتحقق من وجود العذر من مسائل القضاء وحده

التحقق من قيام عناصر الجرم والعذر المانع أو المخفف يعود إلى محكمة الموضوع وحدها، وعلى المحكمة أن تمحص صحة العذر المثار أمامها قبل ترتيب الأثر القانوني عليه.

نص الاجتهاد

ترك وظيفه – عناصر الجرم – عذر – تثبيت ان التحقيق من توافر عناصر الجرم المنصوص عنه في المرسوم ت رقم 46 يعود الى القضاء وحده، وللقضاء حق التثبيت من وجود العذر حيث يتعين عليه التثبيت من صحته عند الإدعاء به. قرار رقم (ج1631ق1588ت 10/10/1979).