الإدانة بالاستيلاء على عقار أو قسم منه لا تقوم إلا بثبوت سبق تصرف الغير بالعقار وثبوت الاعتداء اللاحق عليه، باعتبارهما عنصرين لازمَين مجتمعين.
يتعين للحكم على من يستولي على عقار أو قسم من عقار ثبوت تصرف الغير به أولاً وثبوت الاعتداء ثانياً