تتطلب الرشوة توافر عناصرها القانونية كافة، وأهمها ارتباط العطاء أو الوعد بعمل يدخل في اختصاص المرتشي الوظيفي أو مما يزعم أنه يدخل فيه؛ فإذا كان العمل خارج نطاق الوظيفة فلا تتحقق الرشوة.
لاتتم الرشوة الا اذا توافرت عناصرها المكونة لها واهم هذه العناصر ان يكون العمل المطلوب إنجازه داخلا في وظيفة المرتشي او يدعي ان داخل فيها القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب ان يقوم به ولايمكن ان يكف احد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة .