• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني للشهود، ويجوز للخصم استكمال بينته أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط الإجرائية المقررة

استكمال النصاب القانوني للشهود ليس حقاً مطلقاً يلزم المحكمة، بل يخضع لسلطة المحكمة التقديرية وفق القواعد الإجرائية، مع بقاء حق الخصم في طلب استكمال البينة أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن شروط تقديم الطلبات والدفوع دفعة واحدة.

نص الاجتهاد

يعود لكل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفض او السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد اقل او بعد سماع البينة المعاكسة وفي كل حال فإن من حق الخصم استكمال النصاب امام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط المقررة في المادة 144 اصول مدنية . المناقشة: الوقائع : بتاريخ 8/10/ 1972 أدعى المدعي عبد الرحمن خالد أحمد أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس على المدعى عليهم.1 – عبد الرحمن بن محمد سعيد (.). 2 – مريم بنت خالد (.). 3 – المصرف التجاري السوري بحمص. والشخص الثالث رئاسة المكتب العقاري المعاون في صافيتا أن المدعي اشترى من المدعى عليه عبد الرحمن / 1050 / سهماً كما اشترى من المدعى عليها / 150/ سهما من العقار رقم /2/ من منطقة العتراس العقارية وقد استمرت الجهة المدعى عليها بالتصرف بالعقار دون تسجيله على اسم المدعي لذا فإنه يطلب دعوة الجهة المدعى عليها والحكم له بتثبيت البيع وفسخ قيد الأسهم المسجلة باسمها وتسجيلها على اسم المدعي ورفع إشارة الحجز بمواجهة المصرف ورفع إشارة الدعوى وتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات والأتعاب.وقد قضت محكمة البداية المدنية بطرطوس بتاريخ 31 / 12 / 1974 ورقم ( 99 / 338 ) بتثبيت البيع وتسجيل / 1200/ سهم من العقار رقم /2/ على اسم المدعي. واستأنف المدعى عليهما عبد هذا الحكم بموجب استدعائهما المؤرخ 11 / 3 / 1975 يطلبان فسخه ورد دعوى المدعي ونتيجة المحاكمة الاستئنافية قضت محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس بتاريخ 27 / 4 / 1977 ورقم وأخيراً طعن المدعى عليهما عبد الرحمن (.) ومريم (.) بهذا الحكم بموجب استدعائهما المؤرخ في 20 / 7 / 1977 طالبين نقض الحكم. وقد قررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 11 / 10 / 1979 برقم (477 / 1432 ( بعرض القضية على الهيئة العامة لتأخذ بالمبدأ المشار إليه في الأسباب والعدول عن كل اجتهاد مخالف.النظر في الطلب : إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الغرفة الأولى لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 1979/10/11) رقم (143/477 ) برفع هذه القضية إلى الهيئة لتبدي رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق وعلى صور القرارات المطلوب العدول عن الاجتهادات الواردة فيها. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة 16 / 2 / 1979 رقم ( 1169 ) وأوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم بالآتى :حيث أن المسالة المطروحة تدور حول جواز إكمال النصاب القانوني في الشهادة بعد تسمية الخصم أقل من خمسة شهود أو بعد تصريحه باكتفائه بعدد أقل أو بعد الاستماع لبيئة النفي. وحيث أن المادة 68 من قانون البينات أجازت للخصم أن يسمي حتى الخمسة شهود لإثبات الواقعة إلا إذا أجازت له المحكمة أكثر من ذلك.وحيث أن الاكتفاء بعدد أقل لئن كان ليس ملزماً وفي مقدور الخصم ممارسة حقه بجلب العدد الذي سمح به القانون من الشهود إلا أنه لا بد من مراعاة أحكام المادة ( 144 ( أصول التي توجب على الخصوم بيان طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة ولذا فإنه في معرض تطبيق هذه القاعدة يبقى محكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض أو السماح بتقديم أدلة أو دفوع جديدة وبالتالي السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود. وحيث أن محكمة الاستئناف تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى لذا فمن حق الخصم استكمال بينته أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط التي توجهها المادة (144) الواجبة التطبيق أيضاً أي بتقديم طلب استكمال البينة مع الطلبات و الدفوع الأخرى دفعة واحدة أمام محكمة الاستئناف وإلا فإن السماح باستكمال البينة يعود للمحكمة وحيث أن نفس هذه القاعدة تطبق في حال طلب استكمال البينة بعد سماع البينة العكسية ولا داعي للتفريق في الحكم سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية. وحيث أن هذه المحكمة ترى الأخذ بما سلف والعدول عن كل اجتهاد مخالف. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : 1 – يعود لكل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد أقل أو بعد سماع البينة المعاكسة وفي كل حال فإن من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط التي تروجها المادة (144) أصول وذلك على الوجه المبين في الأسباب. 2 – العدول من كل اجتهاد مخالف