واقعة إعادة التصدير يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى أمكن أن تُستخلص من الشهادات والقرائن الموجودة في الملف، ولا يُعد قبولها لهذا الإثبات مخالفاً للقانون.
يجوز اثبات واقعة إعادة التصدير بالبينة الشخصية . المناقشة: حيث أن محكمة النقض قد ذهبت في حكمها الصادر في هذه القضية الى جواز اثبات واقعة اعادة التصدير بالبينة الشخصية ونعت على الحكم الاستئنافي السابق عدم قبول المحكمة مصدرته اثبات الواقعة المذكورة بالبيئة الشخصية. وكان حكم النقض واجب الاتباع وليس لمحكمة الموضوع أن تتجاوز ما رسمته لها محكمة النقض في حكمها الصادر في ذات القضية.وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي قبلت اثبات الواقعة المذكورة بالبيئة الشخصية. وكانت الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها وهي الشهادات والقرائن يمكن أن يستخلص منها دليل على اعادة تصدير البضاعة موضوع الدعوى لذلك يكون ما انتهت اليه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه