• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوصَف الحكم بالغيابي أو بمثابة الوجاهي إلا بعد التبليغ الأصولي لجميع أطراف الدعوى

وصف الحكم بأنه غيابي أو بمثابة الوجاهي لا يكون صحيحاً إلا إذا تم تبليغ جميع أطراف الدعوى وفق الأصول والقانون، ويجب استدعاء الولي إلى المحاكمة في دعاوى الأحداث.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ لا يستقيم قانوناً اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى. حيث أن القانون هو الذي يحدد وصف القرار. وحيث أنه لا يستقيم قانواً اتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى. وحيث أنه لابد من دعوى الولي إلى المحاكمة وهو ما لم تفعله المحكمة بالنسبة للطاعن سليمان ولي الحدث عماد.