ميعاد الطعن في المواد الجزائية يُحتسب على أساس تاريخ ورود استدعاء الطعن وتسجيله في ديوان المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، لا تاريخ تقديمه إلى ديوانٍ آخر؛ فإذا تمّ التسجيل بعد فوات المدة القانونية وجب ردّ الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1746 – يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر، ويرد الطعن شكلاً إذا وصل الى الديوان من ديوان آخر بعد انتهاء مدة الطعن. حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة وجاهية بحق الطاعن بتاريخ 13 / 12 / 1978 عن محكمة استئناف حلب. وحيث أن الطاعن تقدم باستدعاء طعنه بواسطة قاضي صلح المعرة بتاريخ 10 / 1 / 1979 وقد تفهم الشرائط الشكلية. وحيث أن استدعاء الطعن وصل الى محكمة استئناف حلب التي أصدرت الحكم بتاريخ 22 / 1 / 1979 وسجل يسجله الخاص بتاريخ 23 / 1 / 1978 أي بعد مضي أكثر من شهر على صدوره بالصورة الوجاهية وحيث أن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن استدعاء الطعن يقدم الى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم إذن فالعبرة لتاريخ تسجيل استدعاء الطعن في ديوان محكمة الاستئناف بحلب وهذا ما سار عليه اجتهادات هذه المحكمة التي تضمنت أن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر. مما يجعل الطعن مقدماً بعد مضي المدة القانونية ويتوجب رفضه شكلاً.