إذا خلا قانون الأحداث من نصٍّ خاصّ يمنع وقف التنفيذ في الجناية، وجب الرجوع إلى أحكام القانون العام، ويظلّ وقف التنفيذ غير جائز أصلاً في الجنايات التي يجيز القانون فيها وقف الحكم النافذ.
إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ. المناقشة: حيث أن ما جاء في طعن النيابة لا يتفق وأحكام القانون ذلك أن ما تثيره لجهة تدابير الإصلاح لا ينطبق في حالة الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة لها في المادة 29 أحداث مع ملاحظة هذا الاختلاف الجوهري والأساسي بين طبيعة التدبير الإصلاحي وطبيعية العقوبة. ومؤدى ذلك أنه لابد من تطبيق القانون العام في جميع الحالات التي لم ينص عليها في قانون الأحداث الفقرة/ب/من المادة 39 أحداث. وإن ما جاء في المادة 55 أحداث لا يحجب ولا يعطل نص الفقرة (ب) سالفة الذكر. وحيث أن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ. وحيث أن قانون الأحداث لم ينص على عدم جواز وقف الحكم النافد بالنسبة للفتيان مرتكبي الجناية مما يوجب الأخذ بقانون العقوبات بهذا الشأن.