• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط الحق الشخصي يعتبر سببا من الأسباب المخففة

إسقاط الحق الشخصي يُؤخذ سبباً مخففاً في تقدير العقوبة الجزائية.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الحق الشخصي يعتبر سببا من الأسباب المخففة .