الأصل في المهر المؤجّل أنه يحلّ بالبينونة أو الوفاة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا باتفاقٍ صريح على ميعادٍ آخر. كما أن إطلاق ألفاظ الالتزام في الصلح يُفسَّر على الحال ما لم يُقيَّد بزمنٍ لاحق.
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل آخر. المناقشة: لما كانت المادة 55 أحوال تنص على أنه يجوز تعجيل المهر كله وتأجيله كله أو بعضه وكانت المادة 56 تنص على أن التأجيل ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على آجل آخر وكانت المصالحة المسجلة في ضبط المحاكمة تقضي تعجيل المؤجل وحلوله لإطلاق حكمه (يدفع) في المصالحة دون تقييدها بزمان والفعل المضارع ينصرف إلى الحال ما لم يصرفه صاحبه إلى المستقبل وكان المميز نفسه مقراً في الجلسة الأخيرة اعتبار الطلاق تعسفياً كان ما أورده وكيل المميز من هاتين الناحيتين مردوداً.