• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف ويسمح بوقف تنفيذ الحكم يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم

القانون الجزائي الأصلح للمتهم يسري بأثر فوري على الأفعال السابقة لنفاذه إذا كان يقضي بعقوبة أخف أو يفتح باب وقف التنفيذ، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا صدر في الدعوى حكم مبرم قبل نفاذه.

نص الاجتهاد

إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف ويسمح بوقف تنفيذ الحكم يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم المناقشة: حيث أن المادة 222 من قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1984 كانت تمنع صراحة المحكمة في استعمال الأسباب المخففة التقديرية على أية مخالفة سير أو وقف تنفيذ الحكم فيها أو دغم العقوبات. وحيث أن هذه المادة قد ألغيت كلياً بعد التعديل الذي صدر بالقانون رقم 6 تاريخ 7/2/1979 والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من 7/4/1979 وبذلك أصبحت القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات العام هي الواجبة التطبيق والتي تجيز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ الحكم. وحيث أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ الحكم. تجعل العقوبة أخف من القانون القديم وأرحم للمدعى عليه. وحيث أنه أصدار قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل إنفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم طبقاً لنص المادة 8 ق.ع. وحيث أن التعديل الجديد يجيز القضاء بعقوبة أخف. ويعتبر أرحم للمدعى عليه، ويسري على واقعة الدعوى لأنه لم يصدر حكم مبرم بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وللطاعن أثاره بقية أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع.