• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الحكم غيابياً يتطلب تبليغاً صحيحاً

يتوقف اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي على صحة التبليغ لجميع الخصوم وفق القانون، كما أن إغفال دعوة وليّ الحدث إلى المحاكمة يُعدّ مخالفةً إجرائية تمنع سلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

لا يستقيم قانونا اعتبار الحكم غيابيا او بمثابة الوجاهي الا اذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع اطراف الدعوىلا بد من دعوه ولي الحدث إلى المحاكمة. المناقشة: حيث أن القانون هو الذي يحدد وصف القراروحيث أنه لا يستقيم قانواً اتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى وحيث أنه لابد من دعوى الولي إلى المحاكمة وهو ما لم تفعله المحكمة بالنسبة للطاعن سليمان ولي الحدث عماد