إذا سبق للقاضي نظر الدعوى وتكوّن لديه رأيٌ في موضوعها، امتنع عليه الاشتراك في الهيئة التي تفصل في الطعن عليها، اتقاءً لانتفاء الحياد وضماناً لصحة تشكيل المحكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.