إذا استمعت محكمة الصلح إلى المدعى عليه بوصفه شاهد حق عام خلافاً للأصول، ثم بنت قضاءها دون تمحيص الأدلة الثابتة في الدعوى، كان حكمها مشوباً بالقصور ومتعين النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى افادة المدعى عليه بصفة شاهد حق عام. حيث أن المحكمة استمعت إلى افادة المدعى عليهم في الحكم الصلحي بصفة شاهد حق عام خلافاً للأصول وقضت بالبراءة دون أن تضع الأدلة القائمة بالملف موضع بحث ومناقشة مما يصم حكمها بالقصور ويوجب نقضه.