• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام محكمة الاستئناف ببحث الحكم الغيابي

إذا كان الحكم الغيابي معترضاً عليه، وجب على محكمة الاستئناف أن تنظر في موضوعه وتفصل فيه، ولا يكفي أن تصدق ردّ الاعتراض شكلاً أو تعلله دون معالجة أصل النزاع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1171 – إن محكمة الاستئناف مكلفة ببحث الحكم الغيابي المعترض عليه موضوعاً. من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت بتصديق الحكم البدائي القاضي برد الاعتراض شكلاً بتعليل أن رد الاعتراض كان في محله وإن المحكمة تؤيده من غير بحث في الحكم الغيابي تكون قد أخطأت في التطبيق القانوني إذ أنها مكلفة ببحث الحكم الغيابي المعترض عليه موضوعاً.