يجب على محكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها أن تُمكّن المدعى عليه وباقي الخصوم من إبداء دفاعهم وفق الأصول، وإلا كان حكمها مشوباً بإخلال بحق الدفاع موجباً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1316 – إن إصدار محكمة الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل اخلالاً بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم. حيث أن المادة 196 أصول جزائية التي يتوجب مراعاتها في المرحلة الاستئنافية بمقتضى المادة 257 من نفس الأصول توجب أن يبدي المدعي الشخصي والنائب العام مطالبهما والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما ثم تصدر المحكمة حكمها في الحال أو في جلسة تالية. وحيث أن محكمة الاستئناف صدقت الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه الطاعن عن أقواله، مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس، مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه.