وجود توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم شرط جوهري لصحته، فإذا خلت المسودة أو المبيضة من توقيع أحدهم انعدم الحكم.
خلو مسودة الحكم ومبيضة الحكم من توقيد احد المستشارين يجعله كالمعدوم .