• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مسودة الحكم ومبيضة الحكم من توقيد احد المستشارين يجعله كالمعدوم

وجود توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم شرط جوهري لصحته، فإذا خلت المسودة أو المبيضة من توقيع أحدهم انعدم الحكم.

نص الاجتهاد

خلو مسودة الحكم ومبيضة الحكم من توقيد احد المستشارين يجعله كالمعدوم .