عند ردّ الاستئناف شكلاً، يكون نطاق الطعن بالنقض محصوراً بالقرار الشكلي المطعون فيه دون سواه من القرارات السابقة، ولا تُبحث القرارات المتقدمة إلا بقدر اتصالها بهذا القضاء.
اذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بهذا القرار فقط ولايمتد الى ما سواه من قرارات سابقة .