• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا فإن التدقيق في محكمة

عند ردّ الاستئناف شكلاً، يكون نطاق الطعن بالنقض محصوراً بالقرار الشكلي المطعون فيه دون سواه من القرارات السابقة، ولا تُبحث القرارات المتقدمة إلا بقدر اتصالها بهذا القضاء.

نص الاجتهاد

اذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بهذا القرار فقط ولايمتد الى ما سواه من قرارات سابقة .