تُشترط في تشكيل هيئة الخبرة أن يكون عدد الخبراء وتراً، أي خبيراً واحداً أو ثلاثة خبراء، وإلا شابَ الإجراءَ بطلانٌ يؤثر في الحكم إذا بُني عليه.
لايجوز ان يكون عدد الخبراء الا وترا أي خبير واحد او ثلاثة خبراء المناقشة: حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام فان البحث ينحصر بالحق الشخصي. ولئن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى تحميل السائقين مسؤولية ماحدث وبنسبة متساوية وعلل لذلك تعليلا منطقيا سائغاً إلا انه اعتمد في تقدير تعويض أضرار سيارة المطعون ضده صالح على تقرير خبيرين ( تقرير الخبرة المؤرخ 12/10/1977 مع أن عدد الخبراء لا يجوز إلا أن يكون وترا أي خبير واحد أو ثلاثة خبراء ( المادة 138 ق بينات ) وهذا الخلل في الإجراءات اثر في الحكم مما يوجب نقضه.