استحضار الخصم من السجن لجلسة المحاكمة يرتّب على المحكمة التزاماً إجرائياً بمتابعة طلب إحضاره في الجلسات اللاحقة أو تبليغه أصولاً، وإلا وقع الإجراء في البطلان لمساسه بحق الدفاع. وحق الحلول في قانون التأمينات الاجتماعية لا يثبت إلا للمؤسسة المنصوص عليها في القانون دون سواها.
ان استحضار المحكمة المدعى عليه من السجن لحضور جلسة المحاكمة يوجب عليها طلب احضاره للجلسة التالية ولايجوز لها ان لم تفعل ان تقرر تثبيت غيابه ان حق الحلول المنصوص عنه في م 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها . المناقشة: إن حق الحلول المنصوص عنه في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استحضرت الطاعن من السجن بجلسة 26/8/1978 إلا أنها لم تستحضره في الجلسة التي تلتها وسارت بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس كما أنها قبلت استئناف مؤسسة النقل شكلاً قبل أن تبحث عن سند تبليغ الحكم الصلحي مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه مع الاشارة الى أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن حق الحلول المنصوص عليه في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون سواها الاجتهاد الصادر بتاريخ 3/5/1978 رقم 1163 1709/ق الاجتهاد الصادر بتاريخ 3/6/1978 رقم 1770 2091/ق