• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى الدين أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة مكان التعهد بالأداء، ولا يقبل ادعاء التزوير ما لم يحدد مواضعه في استدعاء مستقل أو لائحة

تنعقد محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة مكان الالتزام بالأداء للاختصاص في دعوى الدين، وتظل الأحكام الشكلية المتعلقة ببصمة الإصبع نافذة على الوقائع السابقة متى لم تمس أصل الحق. ولا يُعتد بادعاء التزوير ما لم يُحدد المدعي مواضعه تحديداً صريحاً في استدعاء مستقل أو لائحة.

نص الاجتهاد

يملك المدعي الحق بإقامة دعوى الدين أمام محكمة محل أقامة المدعى عليه أو أمام محكمة المحل الذي جرى التعهد بالأداء فيه الأحكام التي تتعلق بالشكل في سبيل تطبيق بصمة الإصبع , تطبق على ما سبقها من الحوادث لأنها لا تؤثر في أصل الحق , ولا تمس حقاً مكتسبا في سند مرسوم وفقاً للعادة وجود تقرير ينفي انطباق التوقيع المذيل للسند على توقيع المدعى عليه لا يؤثر في التقرير المتضمن انطباق بصحة الإصبع الادعاء بالتزوير الذي لا يقدم إلى المحكمة باستدعاء أو لائحة تحديد فيهما مواضع التزوير , يعتبر باطلاً بحكم المادة 40 من قانون البينات .