• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحاكم الجزائية ان تفصل في نفقات التداوي بعد ان فصلت في أساس الدعوى

إذا فصلت المحكمة الجزائية في أساس الدعوى فلا تملك لاحقاً أن تُكمّل حكمها بإضافة نفقات التداوي أو المصاريف الطبية؛ لأن ذلك يُعدّ حكماً جديداً لا تصحيحاً، والطريق الوحيد لتدارك الخطأ هو الطعن من صاحب المصلحة.

نص الاجتهاد

ليس للمحاكم الجزائية ان تفصل في نفقات التداوي بعد ان فصلت في أساس الدعوى . المناقشة: لايجوز للمحكمة مصدرة الحكم ان تحكم باضافة شيء على الحكم الصادر عنها سواء كانت الاضافة لمصلحة المحكوم له أو عليه لان لتصحيح الأخطاء في الأحكام طريقا واحدة وهي طريق الطعن التي ينبغي سلوكها من قبل المتضرر وصاحب المصلحة وان طلب الحكم ينفقان التداوي ومصاريف الاسعاف والعمليات الجراحية التي كان ينبغي أن يحكم بها من قبل المحكمة مصدره الحكم حين البت في الدعوى هو من قبيل احداث حكم جديد ملحق بالحكم السابق