إذا تعلقت الدعوى بناقص الأهلية واتصلت بالنظام العام، جاز قبولها ولو كان رافعها غير ذي مصلحة، ولا يُشترط فيها تحقق المصلحة الشخصية التقليدية على نحو ما يُشترط في سائر الدعاوى.
يصح إقامة الدعوى من غير ذي مصلحة إذا كانت تتعلق بناقص الأهلية لأنها من النظام العام. المناقشة: بما أن هذه الدعوى مقيدة من دعاوى الحسبة لأنها تتعلق بناقص الأهلية والادعاء فيها مقبول ولو من غير مصلحة لأنها من النظام العام كما هو الاجتهاد.