الإدانة بجريمة انتحال الصفة أو ممارسة صلاحياتها مشروطة بتوافر أركانها القانونية كافة وثبوت عناصرها الثابتة في النص والقانون.
يجب التحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة انتحال الصفة أو ممارسة صلاحياتها