إذا ذهلت المحكمة عن الفصل في طلبٍ مطروحٍ عليها من أحد الخصوم، أو لم تُبيّن في حكمها وجه استدلالها بالأدلة على نحوٍ كافٍ، كان حكمها معيباً بالبطلان.
ان ذهول المحكمة عن الفصل في احد الطلبات المعروضة عليها من احد الخصوم خطأ مبطل للحكم يجب سرد الحكم لكل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها حتى يتضح وجه استدلاله بها تحت طائلة البطلان .