• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ذهول المحكمة عن الفصل في احد الطلبات المعروضة عليها من احد الخصوم خطأ مبطل للحكم يجب سرد الحكم لكل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى

إذا ذهلت المحكمة عن الفصل في طلبٍ مطروحٍ عليها من أحد الخصوم، أو لم تُبيّن في حكمها وجه استدلالها بالأدلة على نحوٍ كافٍ، كان حكمها معيباً بالبطلان.

نص الاجتهاد

ان ذهول المحكمة عن الفصل في احد الطلبات المعروضة عليها من احد الخصوم خطأ مبطل للحكم يجب سرد الحكم لكل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها حتى يتضح وجه استدلاله بها تحت طائلة البطلان .