المحكمة مقيدة بادعاء النيابة العامة من حيث نوع الجرم المطروح، ولا يجوز لها نظر جرم غير مدعى به استقلالاً؛ غير أن لها تعديل الوصف القانوني للوقائع المدعى بها ضمن حدود ما طُرح عليها.
ليس للمحكمة ان تنظر في جرم لم يطرح امامها بادعاء من النيابة . المناقشة: ليس للمحكمة أن تتصدى لجرم مختلف نوعا وطبيعة لم يطرح أمامها بادعاء النيابة ، ثم تقرر عدم اختصاصها تأسيسا على ذلك بل كان عليها أن تبت بالجرائم المدعى بها والداخلة في اختصاصها مع احالة الملف الى النيابة العامة للنظر بأمر تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تراءت لها والخارجة عن اختصاصها المباشر ذلك أن المحكمة مقيدة بادعاء النيابة لجهة النوع وان كان لها تعديل الوصف .