في منازعات البضائع المفرج عنها بعد تصفية الرسوم، يتحمل الجهة الإدارية عبء إثبات البيان الكاذب، ولا يُفترض الكذب لمجرد حصول الإفراج الجمركي.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها بعد تصفية رسومها فان عبء أثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على الإدارة .