• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على انه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها بعد تصفية رسومها فان عبء أثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع

في منازعات البضائع المفرج عنها بعد تصفية الرسوم، يتحمل الجهة الإدارية عبء إثبات البيان الكاذب، ولا يُفترض الكذب لمجرد حصول الإفراج الجمركي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على انه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها بعد تصفية رسومها فان عبء أثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على الإدارة .