لا تقوم المخالفة الجمركية أو التهريب على مخالفة قرارٍ صدر من جهةٍ غير مختصة باتخاذ قرارات منع الاستيراد أو تقييده أو تحديد المواصفات، لأن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد للوزير المختص قانوناً بعد أخذ الموافقة اللازمة من مجلس الوزراء.
ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو المرجع المختص باتخاذ القرارات بمنع او تقييد الاستيراد وتحديد موصفات معينة لبعض المواد بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء , وقرار وزير الزراعة ومخالفته لا تشكل مخالفة جمركية او تهريب .