• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها تسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فإن عبء اثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة

في منازعات البيان الكاذب الجمركي عن بضائع أُفرج عنها بعد تصفية رسومها، تتحمل الإدارة وحدها عبء إثبات الكذب، ولا يكفي مجرد الادعاء بالمخالفة ما لم يقم الدليل عليها بصورة تقنع المحكمة.

نص الاجتهاد

بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها تسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فإن عبء اثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة . المناقشة: حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الادارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور وحيث أن الادارة بصدد تحقيق المخالفة الراهنة اعتمدت قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٧٥ لعام ۱۹۷۲ ومذكرة التقويم الصادرة عن المديرية العامة للجمارك رقم ٢٦٨ تاريخ ١٩٧٤/٤/٢١ وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد فندت الدليل المذكور و خلصت الى نتيجة تفت فيها أن تكون الجهة المطعون ضدها قد ارتكبت مخالفة بيان كاذب بالوزن وكان ما انتهت اليه المحكمة المذكورة مما يدخل في اختصاصها سواء أكان فيما يتعلق بتقدير الادلة أو الاقتناع بتلك الادلة لذلك يكون ما انتهت اليه المحكمة في قرارها المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن