لا يترتب على القيود الصحية أو البيطرية الصادرة عن جهةٍ غير مختصة بالمنع أو التقييد الجمركي أثرُ تجريمٍ أو تشديدٍ ما لم يصدر القرار عن المرجع المخوّل قانوناً بتنظيم الاستيراد، ويُعتدّ بوصف البضاعة بحسب القرار المختص وحده.
ان صدور قرار وزير الزراعة يتقييد استيراد البقر بشروط معينة لا يغني عن صدور قرار من وزير الاقتصاد بهذا الخصوص . المناقشة: حيث أن الجدل يدور حول التطبيق القانوني لان ادارة الجمارك ترى أن المخالفة تخضع لحكم المادة ٣٥٣ جمارك قديم بداعي أن استيراد البقر يخضع لتقييدات ومعاملات خاصة مما يجعلها بحكم الممنوعة عملا بالمادة ٤٣ مكرر من قانون الجمارك وكان صدور قرار وزير الزراعة بتقييد استيراد المجترة بعدة شروط صحية وبيطرية من أجل حماية الثروة الحيوانية لا يغني عن صدور قرار من المرجع المختص وهو وزير الاقتصاد المخول بمقتضى المادة ٤ من المرسوم التشريعي رقم ٦۰ لعام ١٩٥٢ المعدلة بالمادة ٢ من المرسوم التشريعي رقم ۱۰۰ لعام ١٩٥٣ باتخاذ القرارات لتمديد منع أو تقيد استيراد بعض المواد والمنتجات أو تحديد الكميات المستوردة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها بقصد تنفيذ القوانين والانظمة أو المبادئ المتعلقة بالأمن أو الصحة أو الاخلاق العامة أو الصالح الوطني العام بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. وحيث أنه وكما يبدو من الأوراق لم يكن بتاريخ الأوراق لم يكن بتاريخ المخالفة قد صدر عن وزير الاقتصاد قرار يقضي بتقييد استيراد البقر لذلك يكون الفعل ينطبق على الفقرة الاولى من المادة ٣٥٦ جمارك وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من أحكامها ) تراجع الاحكام ٥١١ و ٦٨٥ و ٤٠٤ و ١١٢٧ لعام ١٩٧٦ ) وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن