إذا فاتت المحكمة عند الفصل في الدعوى أن تقضي بطلبٍ كان مطروحاً، فلا يجوز تدارك ذلك بإضافة لاحقة إلى الحكم، لأن الإضافة تُعدّ إنشاء حكم جديد لا تصحيحاً للحكم السابق، والطريق الصحيح هو الطعن.
لا يجوز للمحكمة مصدره الحكم أن تحكم بإضافة شيء على الحكم الصادر عنها سواء كانت الإضافة لمصلحة المحكوم له أو عليه لأن لتصحيح الأخطاء في الأحكام طريقاً واحدة وهي طريق الطعن التي ينبغي سلوكها من قبل المتضرر وصاحب المصلحة وإن طلب الحكم بنفقات التداوي ومصاريف الإسعاف والعمليات الجراحية التي كان ينبغي أن يحكم بها من قبل المحكمة مصدرة الحكم حين البت في الدعوى هو من قبيل إحداث حكم جديد ملحق بالحكم السابق.