تقتصر مسؤولية المخلّص الجمركي على تنظيم البيان الجمركي، ولا يُسأل عن البيانات الكاذبة إلا إذا ثبت علمه بها أو اشتراكه في تقديمها على نحوٍ عمدي.
المخلص الجمركي مسؤول عن تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة الا اذا اثبت انه عالم بالأمر . المناقشة: محكمة النقض:اسند إلى صاحب البضاعة مخالفة البيان الكاذب بالوزن. وقد اعتبرت ادارة الجمارك المخلص الجمركي مسؤول مع صاحب البضاعة وفاعلا أصليا وشريكا بارتكاب المخالفة الجمركية.وحيث ان المخلص الجمركي مسؤوليته محددة في المادة 102 جمارك تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة الا إذا ثبت انه عالم بالامر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يتلقاه منه من معلومات. لذلك يكون الحكم المطعونفيه بما ذهب إليه من رد الدعوى عن المخلص الجمركي في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.