الغرامات المقررة عن مخالفات قانون التأمينات الاجتماعية تُكيّف بوصفها جزاءات جزائية بحتة، فتسري عليها أحكام العفو إذا وردت بصيغة تشمل هذا النوع من الغرامات.
ان الغرامات المقضي بها في مخالفات احكام قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من الغرامات الجزائية البحتة وهي مشمولة بالعفو .