• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات المقضي بها في مخالفات احكام قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من الغرامات الجزائية البحتة وهي مشمولة بالعفو

الغرامات المقررة عن مخالفات قانون التأمينات الاجتماعية تُكيّف بوصفها جزاءات جزائية بحتة، فتسري عليها أحكام العفو إذا وردت بصيغة تشمل هذا النوع من الغرامات.

نص الاجتهاد

ان الغرامات المقضي بها في مخالفات احكام قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من الغرامات الجزائية البحتة وهي مشمولة بالعفو .