يشترط لقبول الطعن أو ترتيب المسؤولية عن ترك العمل أن يثبت وقوع ضرر فعلي بالمؤسسة؛ فإذا لم ينجم عن الترك أي ضرر انتفت المصلحة في الطعن وانتفى الأساس المسؤولياتي.
ترك وظيفه – التحاق بالكليه العسكريه – قصد جرمي – ضرر اذا لم ينجم عن ترك العمل أي ضرر بالمؤسسه لم يعد من الجائز لها ان تطعن في حكم عدم المسؤوليه لانتفاء مصلحتها في الطعن. قرار رقم (ج1719ق1683ت 21/10/1979).