• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك وظيفه-التحاق بالكليه العسكريه -قصد جرمي -ضرر

يشترط لقبول الطعن أو ترتيب المسؤولية عن ترك العمل أن يثبت وقوع ضرر فعلي بالمؤسسة؛ فإذا لم ينجم عن الترك أي ضرر انتفت المصلحة في الطعن وانتفى الأساس المسؤولياتي.

نص الاجتهاد

ترك وظيفه – التحاق بالكليه العسكريه – قصد جرمي – ضرر اذا لم ينجم عن ترك العمل أي ضرر بالمؤسسه لم يعد من الجائز لها ان تطعن في حكم عدم المسؤوليه لانتفاء مصلحتها في الطعن. قرار رقم (ج1719ق1683ت 21/10/1979).