الواقعة المادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا لم يرد نصّ خاص يفرض وسيلة إثبات معيّنة.
يجوز أثبات واقعة أعادة التصدير بالبينة الشخصية باعتبارها واقعة مادية .