• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أثبات واقعة أعادة التصدير بالبينة الشخصية باعتبارها واقعة مادية

الواقعة المادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا لم يرد نصّ خاص يفرض وسيلة إثبات معيّنة.

نص الاجتهاد

يجوز أثبات واقعة أعادة التصدير بالبينة الشخصية باعتبارها واقعة مادية .