• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي القاضي بنفي حيازة السلاح الحربي ملزما للقضاء المدني ويخلي المطعون ضده من المخالفة الجمركية

الأمر الجزائي الصادر في مسألةٍ فصل فيها القضاء الجزائي المختص، متى كان لازماً للبت في الجرم الأصلي، يكون مُلزِماً للقضاء المدني في حدود ما قضى به، ويمنع مؤاخذة الخصم مدنياً أو جمركياً على واقعةٍ نفاها الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي القاضي بنفي حيازة السلاح الحربي ملزما للقضاء المدني ويخلي المطعون ضده من المخالفة الجمركية . المناقشة: بالرجوع الى أوراق الدعوى يتبين أن رجال الشرطة لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة حيازة المطعون ضده للسلاح ولذا فان ضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وكان ما انتهى اليه الحكم الجزائي العسكري من نفي حيازة المطعون ضده للسلاح الحربي يعتبر ملزما للقضاء المدني ومن شأنه أن يخلي مسؤولية المطعون ضده من المخالفة الجمركية المعزوة اليه لان الفصل في الامور المشار اليها قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم حيازة السلاح الحربي المنسوب اليه والذي كان مع أدلته موضوع مناقشة أمام المرجع الجزائي باعتباره مرجعا قضائيا مختصا